ثم المأمومة : وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية ، وفي هذه الثلاث ما ذكرناه من المقدر بلا خلاف ، وليس فيها قصاص بلا خلاف .
* الجائفة لا قصاص فيها وفيها ثلث الدية
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 420 : فصل في الديات :
وأما الجائفة فليست من الشجاج ، لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف ، ولا قصاص فيها ، وفيها ثلث الدية أيضا بلا خلاف .
* مقدار الدية في لطمة وجه الحر ولطمة الجسد
* المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ذلك رجعت إلى النصف من ديات الرجال
* ديات الأعضاء والجراح في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فإن زادت ترد إلى ذلك
* ديات الأعضاء والجراح في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم
* لا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عند فعله
* لا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة ولا للمدافعة عن النفس أو المال
* ما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية
* في الإجماع الحجة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 420 : فصل في الديات :
وفي لطمة وجه الحر إذا أحمر موضعها دينار ونصف ، فإن أخضر أو اسود فثلاثة دنانير ، وفي لطمة الجسد ، النصف من لطمة الوجه .
والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ذلك ، رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فإن زادت ترد إلى ذلك على ما قدمناه ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم .
ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عند فعله .
ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة ، ولا للمدافعة عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية ، ودليل ذلك كله إجماع الطائفة عليه ، وفيه الحجة على ما بيناه .