* الزاني من كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة يجب عليه الرجم فقط
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 422 ، 423 : كتاب الحدود / في حد الزنا :
ومن الزناة من يجب عليه الرجم فقط ، وهو كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة ، بلا خلاف إلا من الخوارج ، فإنهم أوجبوا الجلد ، ونفوا أن يجب الرجم في موضع من المواضع ، وقد بينا انعقاد الإجماع على خلافه ، ومن أصحابنا من قال بوجوب الجلد هاهنا أيضا مع الرجم ، والظاهر من المذهب هو الأول .
* الزاني إذا كان رجلا بكرا يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 423 : كتاب الحدود / في حد الزنا :
ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر ، وهو الرجل إذا كان بكرا ، بدليل إجماع الطائفة . . .
* من زنى وليس بمحصن ولا بكر يجب الجلد فقط وكذا المرأة البكر إذا زنت
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 423 : كتاب الحدود / في حد الزنا :
ومن الزناة من يجب عليه الجلد فقط ، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر ، والمرأة إذا زنت بكرة ، بدليل الإجماع المشار إليه .
* حد الزاني في العبد أو الأمة سواء كانا محصنين أو غير محصنين شيخين أو غير شيخين وعلى كل حال خمسين جلدة فقط
* الزاني المكاتب الذي قد تحرر بعضه يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا
* الأب إذا زنى بجارية ابنه يجب عليه التعزير
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 423 : كتاب الحدود / في حد الزنا :
ومن الزناة من يجب عليه جلد خمسين فقط ، وهو العبد أو الأمة ، سواء كانا محصنين أو غير محصنين ، شيخين أو غير شيخين ، وعلى كل حال . ومن الزناة من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا ، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه .
ومن الزناة من يجب عليه التعزير ، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . . .
* في شروط الإحصان الموجب للرجم في الرجل والمرأة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 423 : 424 : كتاب الحدود / في حد الزنا :
والإحصان الموجب للرجم هو أن يكون الزاني بالغا كامل العقل ، له زوجة دوام ، أو ملك يمين ، سواء