تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

غنية النزوع / كتاب الحدود / في حد الزنا

* متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك يمين ولا شبهة ملك وجب عليهما الحد

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 421 : كتاب الحدود / في حد الزنا : متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين ، من غير عقد ، ولا شبهة عقد ، ولا ملك يمين ، ولا شبهة ملك ، ثبوتا شرعيا ، فهما زانيان ، يجب عليهما الحد بلا خلاف .

* من زنى بذات محرم له أو وطئها مع العقد والعلم برحمها منه قتل

* من زنى بامرأة أبيه أو غصب امرأة على نفسها قتل

* إذا زنى ذمي بمسلمة قتل

* إذا زنى بكر رابعة وقد جلد في الثلاثة قبلها قتل وكذا العبد إذا زنا ثامنة وقد جلد فيما قبلها من المرات

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 421 : كتاب الحدود / في حد الزنا : والزناة على ضروب : منهم من يجب عليه القتل ، حرا كان أو عبدا ، محصنا أو غير محصن ، وعلى كل حال ، وهو من زنى بذات محرم له ، أو وطئها مع العقد عليها ، والعلم برحمها منه ، أو زنى بامرأة أبيه ، أو غصب امرأة على نفسها ، أو زنى وهو ذمي بمسلمة ، أو زنى وهو حر بكر رابعة ، وقد جلد في الثلاثة قبلها ، أو زنى وهو عبد ثامنة ، وقد جلد فيما قبلها من المرات ، بدليل إجماع الطائفة .

* من خرق الذمة فهو مباح القتل

* الزاني المحصن والمرتد يقتلان

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 422 : كتاب الحدود / في حد الزنا : وفي زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمة ، ومن خرق الذمة فهو مباح القتل بلا خلاف ، وليس لأحد أن يقول : كيف يقتل من ليس بقاتل ؟ لأن المحصن والمرتد يقتلان بلا خلاف وليسا بقاتلين .

* الزاني المحصن إذا كان شيخا أو شيخة يجب عليه الجلد ثم الرجم

* الرجم ثابت في الشريعة

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 422 : كتاب الحدود / في حد الزنا : ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم الرجم ، وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فالرجم لا خلاف فيه إلا من الخوارج ، وخلافهم غير معتد به ، وقد انقرض وحصل الإجماع على خلافه . . .