وفي موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن جبر فصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه ، فصار أشل ، وجب فيه ثلثا ديته ، كل ذلك « 1 » بدليل إجماع الطائفة .
* في مقدار دية الحارصة والباضعة والنافذة والسمحاق
* يثبت في الحارصة والباضعة والنافذة والسمحاق القصاص
* عند فقهاء العامة ليس في الحارصة والباضعة والنافذة والسمحاق مقدر ولا قصاص
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 419 : فصل في الديات :
وحكم الشجاج في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية .
فأولها الحارصة : وهي الدامية ، وهي التي تقشر الجلد وتسيل الدم ، ففيها عشر عشر دية المشجوج .
ثم الباضعة : وهي التي تبضع اللحم ، وفيها خمس عشر ديته . ثم النافذة وتسمى المتلاحمة : وهي التي تنفذ في اللحم ، وفيها خمس عشر وعشر عشر . ثم السمحاق : وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ، وفيها خمسا عشر ديته .
ويثبت في هذه الأربع أيضا القصاص ، بدليل إجماع الطائفة ، وقال جميع الفقهاء : فيها حكومة وليس فيها شيء مقدر ولا قصاص .
* الموضحة فيها نصف عشر الدية والقصاص
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 419 : فصل في الديات :
ثم الموضحة : وهي التي توضح عن العظم ، وفيها نصف عشر الدية بلا خلاف ، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف .
* الهاشمة فيها عشر الدية وليس فيها قصاص
* المنقلة فيها عشر ونصف عشر وليس فيها قصاص
* المأمومة فيها ثلث الدية وليس فيها قصاص
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 419 ، 420 : فصل في الديات :
ثم الهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشر الدية .
ثم المنقلة : وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر ، وفيها عشر ونصف عشر .
هامش
( 1 ) يكثر المصنف قدس سره من ذكر دليل الإجماع في آخر جملة مسائل ؛ لذا قد نقتصر - وعند تعذر معرفة مساحة الدليل - على ذكر عناوين تشير إلى موضوع المسائل فقط دون ذكر أحكامها .