وفي قطع الأذنين أو ذهاب السمع جملة ، الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وفي نقصان السمع بحساب ذلك ، يقاس بالصوت في الجهات ، كالقياس في العين بالبصر ، وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتها ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة .
* في ذهاب الشم الدية كاملة
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 417 : فصل في الديات :
وفي ذهاب الشم ، الدية كاملة بلا خلاف . . .
* في دية الأنف والأرنبة والمنخر والنافذة في المنخر
* في كسر الأنف وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 417 : فصل في الديات :
وفي استئصال الأنف بالقطع الدية كاملة ، وفي قطع الأرنبة نصف الدية ، وفي إحدى المنخرين الربع منها ، وفي النافذة في المنخرين ثلث الدية ، وإن كانت في إحداهما فالسدس ، فإن صلحت الأولى والتأمت كان فيها خمس الدية ، وإن التأمت الثانية كان فيها العشر ، وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية أيضا ، بدليل الإجماع المشار إليه .
* في دية اللسان
* في لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 417 : فصل في الديات :
وفي استئصال اللسان بالقطع ، أو ذهاب النطق به جملة ، الدية كاملة ، ويعتبر بالإبرة ، فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس ، وإن خرج أحمر فهو صحيح ، وفي قطع بعضه بحساب الواجب في جميعه ، ويقاس بالميل ، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان ، ويعتبر بحروف المعجم ، فما ذهب من المنطق به منها فعلى الجاني من الدية بعدده ، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح ، بدليل الإجماع المشار إليه .
* في الشفتين الدية كاملة وفي العليا الثلث منها وفي السفلى الثلثان وفي البعض منها بحساب ذلك وفي شق إحديهما ثلث ديتها فإن التأمت فالخمس
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 417 : فصل في الديات :
وفي الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي العليا الثلث منها ، وفي السفلى الثلثان ، وفي البعض منها بحساب ذلك ، وفي شق إحديهما ثلث ديتها ، فإن التأمت فالخمس ، بدليل إجماع الطائفة .