قال : لا يكون موليا ، وكذلك عندنا لا يكون ناذرا إن قصد الإضرار بها ، وإن قصد القربة متى أصابها وجب عليه الوفاء به .
* إذا علق الطلاق بشرط فقال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فهذا باطل لا يتعلق به حكم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 121 : كتاب الإيلاء :
إذا قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ، فعندنا أن هذا باطل لا يتعلق به حكم . . .
* إذا آلى من زوجته ومضت الأشهر الأربعة ولم يفئ وامتنع عن الطلاق وماطل حبسه الحاكم وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق طلقة واحدة وإن زاد لم يقع غيرها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 122 ، 123 : كتاب الإيلاء :
إذا آلى من زوجته إيلاءا شرعيا فله التربص أربعة أشهر لا يتوجه عليه فيهن مطالبة بوجه ، وإنما تحل المطالبة عليه بعد انقضائها ، فإن فاء فيهن فقد عجل حقها قبل وجوبه ، وإن لم يفيء حتى مضت المدة طولب بالفيئة أو بالطلاق ، فإن اختار الفيئة فهذا حق مقصور عليه ، لا تدخله النيابة ، وإن اختار الطلاق فهذا حق تدخله النيابة إن شاء طلق ، وإن وكل في طلاقها جاز .
فإن طلق فلا كلام ، وإن امتنع من الطلاق وماطل ودافع حبسه الحاكم عندنا وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق ولا يطلق عليه وقال قوم يطلق عليه ، وقال بعضهم يقع الطلاق بانقضاء العدة .
فعلى ما قلناه إنه يضيق عليه فالطلاق إليه ، فالذي عليه أن يوقع طلقة واحدة بلا خلاف ، فإن طلق أكثر منها لم يقع عندنا ، وعندهم يكون تطوع بما زاد ، ومن قال للسلطان أن يطلق عليه قال ليس له أن يطلق عليه إلا واحدة ، لأنه القدر الواجب فلا يستوفي أكثر منه .
فإذا طلق هو عندنا أو طلقه السلطان عندهم كانت المطلقة رجعية إن كانت بعد الدخول ، وقال بعضهم تكون بائنة ، وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى :
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
ولم يفرق .
* إذا قال أنت حرام علي لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا يمين في إيلاء ولا غيره
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 124 : كتاب الإيلاء :
إذا قال أنت حرام علي لم يتعلق به حكم عندنا ، لا طلاق ، ولا عتاق ، ولا ظهار ولا يمين في إيلاء ، ولا غيره . . .
* إذا قال لزوجته إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت لا يتعلق به حكم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 124 : كتاب الإيلاء :
إذا قال لها إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت ، عندنا لا يتعلق به حكم لا عتق ولا ظهار ، لأنه مشروط وهما لا ينعقدان بشرط ، ولا يتعلق به إيلاء لأنه ليس بيمين باللّه ، وعندهم علق عتق عبده بشرطين إصابة وظهار ، فلا يعتق إلا بوجودهما ، وليس الشرطان على الترتيب ، بل كيف وجدا وقع العتق تقدم العتق أو