ومنهم من قال لا يكون صحيحة لأن الرجعة لا تقتضي عوضا ، ولفظ النكاح لا يعرى منه ، كما أن الهبة لا يجوز عندنا بلفظ البيع ، والأقوى عند الأول إذا قصد ذلك .
* المطلقة ثلاثا لا تحل للأول بالمتعة
* المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا فباطل
* المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان وقال تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك صح العقد وبطل الشرط
* المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بثان ونوى أو نوت التحليل فالعقد صحيح
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 113 : كتاب الرجعة :
إذا تزوجها الزوج الثاني إلى مدة ، فهذه متعة ، وعندنا أنها لا تحل للأول بها ، وقال المخالف هذا على ثلاثة أقسام : أحدها أن يقول تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا فهذا نكاح باطل عندنا .
والثاني إذا قال تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك ، فهل يصح أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما لا يصح ، والثاني يصح ، وعندنا أنه يصح العقد ويبطل الشرط .
الثالث إذا نويا ذلك أو نوى أحدهما فالعقد صحيح بلا خلاف ، لأنه خال من الشرط .
* إذا علق الطلاق بشرط فقال لها أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان أو إلى شهر فلا يقع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 113 : كتاب الرجعة :
إذا قال لها أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان ، أو حتى يقدم فلان أو إلى أن يأذن فلان ، أو إلى شهر ، فإن هذا التحديد يرجع إلى الصفة ، لا إلى الطلاق لأنه لا يمكن رجوعه إلى الطلاق . . .
وعندنا أن الطلاق لا يقع ، لأنه معلق بشرط .
* إذا كان له أربع نسوة فقال هذه طالق أو هذه وهذه يرجع إليه ويعتبر نيته
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 113 : كتاب الرجعة :
إن كان له أربع نسوة فقال : هذه طالق أو هذه وهذه . . .
وعندنا أنه يرجع في جميع ذلك إليه ويعتبر نيته . . .
المبسوط ج 5 / كتاب الإيلاء
* الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته
* من حلف أن لا يطأ امرأته يتربص أربعة أشهر فإما يفيء ( يجامع ) أو يطلق
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 114 : كتاب الإيلاء :
هذا وضعه في اللغة وقد انتقل في الشرع إلى ما هو أخص منه ، وهو إذا حلف ألا يطأ امرأته ، والأصل في