تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
فأما إذا خالعها فقد حرمت عليه وزال ملكه عنها ، لكن لا يحرم عليه العقد عليها وإنما العقد يحرم بالطلاق الثلاث عندنا مفرقا على ما بينا ، وعندهم مجتمعا . وتحل للأول بخمس شرايط : بأن تعتد منه أولا ثم تتزوج بآخر فيطأها ويطلقها أو يموت عنها وتعتد منه فتحل للأول فأما تحريم العقد فقد ارتفع بشرطين من هذا بالنكاح الثاني والإصابة ، لكن لا تحل له حتى تنقضي عدتها ، فالوطي من الثاني شرط بلا خلاف إلا ما يحكى عن سعيد بن المسيب ، فإنه لم يعتبره . فإذا أصابها الثاني وغيب الحشفة في فرجها والتقى ختاناهما ، حلت للأول ، وإن أصابها بنكاح فاسد فالصحيح عندنا أنها لا تحل للأول ، وقال قوم تحل ، فإذا وطي حلت سواء كان قوي الجماع أو ضعيفه .

* الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة ولا يفتقر إلى عوض ولا مهر

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 111 : كتاب الرجعة : الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلاف ، وإن راجعها وهي غائبة صحت الرجعة ، ولا يفتقر إلى عوض ولا مهر بلا خلاف .

* الطلاق بالنساء إن كانت أمة فطلقتان وإن كانت حرة فثلاث

* في وطئ السيد أمته فيما إذا كانت زوجته وطلقها طلقتين

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 112 : كتاب الرجعة : الطلاق عندنا بالنساء فإن كانت أمة فطلقتان ، وإن كانت حرة فثلاث ، وفيهم من قال بالعكس ، وسواء كان الزوج حرا أو عبدا . فالحر إذا كان طلق زوجته الأمة طلقتين ثم ملكها ، لم تحل له إلا بعد زوج وإصابة ، ولا يجوز له وطؤها بملك اليمين ، إلا بعد زوج وإصابة ، وقال بعضهم يحل له ذلك ، لأنها حرمت عليه بالطلاق بحق الزوجية ، وهيهنا يحل وطيها بالملك وروي ذلك في أحاديثنا ، والأول هو الصحيح عندنا وعندهم ، لقوله تعالى :
فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
وهذا ليس بزوج .

* إذا رأى امرأته فظن أنها أجنبية فقال أنت طالق فلا يقع

* إذا نسي أن له امرأة فقال كل نسائي طوالق فلا يلزمه الطلاق

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 112 : كتاب الرجعة : إذا رأى امرأته فظن أنها أجنبية فقال أنت طالق اعتقادا منه أنه يقول ذلك لأجنبية ، أو نسي أن له امرأة فقال كل امرأتي طوالق لزمه الطلاق ، عند المخالف ، وعندنا لا يلزمه ، لأنه يحتاج الطلاق إلى نية على ما مضى .

* الهبة لا تجوز بلفظ البيع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 112 : كتاب الرجعة : إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول تزوجتك أو يقول نكحتك ، من الناس من قال يكون رجعة صحيحة