قطعا أو لا يمتد إليها غالبا أو ينقسم الأمر من غير ترجيح فلا يكون موليا . وإن قال حتى تفطمي فإن علقه بمدة الرضاع ومدتها حولان ، عندنا لا يكون موليا . . .
* وطي الزوج لزوجته الميتة يوجب الحد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 130 ، 131 : كتاب الإيلاء :
إذا قال لأربع نسوة له : واللّه لا أقربكن فقد حلف لا وطي الأربع كلهن ، فلا يحنث حتى يطأهن كلهن . . .
فإذا ماتت واحدة منهن لم يمكنه وطي الأربع ، وكان له وطي الباقي ، ولا يحنث ، لأن الميتة لا حكم لوطيها في حقها ، بل يجب عليه الغسل والحد في قول من أوجب عليه الحد عندنا ، وعند غيرنا . . .
* فيما إذا حلف لا وطي واحدة من زوجاته ثم قال نويت فلانة بعينها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 131 ، 132 : كتاب الإيلاء :
فإن حلف لا وطي واحدة منهن ثم قال نويت فلانة لواحدة بعينها تعين الإيلاء فيها وكان القول قوله مع يمينه ، لأن اليمين تناولت في الظاهر واحدة منهن لا بعينها فإذا عينها أمكن ما يقوله ، فلهذا قبل منه ، وقال قوم يقبل في الباطن دون الظاهر ، والأول أصح عندنا .
المبسوط ج 5 / فصل في التوقيف في الإيلاء
* إذا آلى من امرأته وانقضت المدة وامتنع من الفيئة من الطلاق حبس وضيق عليه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 133 : فصل في التوقيف في الإيلاء :
إذا آلى من امرأته تربص أربعة أشهر لا مطالبة عليه ، لقوله تعالى
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فإذا ثبت أن لا مطالبة قبل انقضائها ، فإذا انقضت المدة وقف ليفيء أو يطلق ، فإن فاء خرج من حكم الإيلاء ، وإن طلقها فقد وفاها حقها لهذه المدة ، وإن امتنع من الفيئة ومن الطلاق حبس عندنا وضيق ، على ما مضى ، ولا يطلق عليه السلطان ، وقال بعضهم يطلق .
* رجل له امرأتان فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق فلا يكون موليا
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 133 : فصل في التوقيف في الإيلاء :
رجل له امرأتان زينب وعمرة ، فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق ، عندنا لا يكون موليا لأنه ما حلف باللّه . . .
* إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها فلا يعود حكم الإيلاء
* إذا كان الزوج عبدا تحته حرة وآلى منها فاشترته وأعتقته ثم تزوجت به فلا يعود حكم الإيلاء
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 134 : فصل في التوقيف في الإيلاء :
إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها انفسخ النكاح ثم أعتقها ثم تزوجها فهل يعود حكم الإيلاء أم لا ؟