والجب فلها الخيار ، وعندنا أنه لا خيار في ذلك .
* إذا دخل الزوجان أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 253 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح :
فأما إن دخلا أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار بلا خلاف .
* إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 254 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح :
إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد عندنا . . .
* قال فقهاء العامة إذا باع الرجل أمته ولها زوج فالنكاح بحاله
* إذا آجر السيد أمته من رجل ثم باعها فلا تبطل الإجارة
* إذا كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق
* إذا بيعت من لها زوج فإن نكاحها يبطل
* الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 257 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح :
إذا باع الرجل أمته ولها زوج صح البيع ، وكان بيعها طلاقها ، وبه قال ابن عباس ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا النكاح بحاله ، فأما إذا آجرها منه ثم باعها فإنها لا تبطل الإجارة إجماعا ، وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه ، فالنكاح باق بالإجماع . وإن بيعت من لها زوج ، فإن نكاحها يبطل بالإجماع .
فإذا تقرر هذا نظرت فإن كان المشتري عالما بالزوجية فلا خيار له عندهم ، لأنه دخل على بصيرة ، وإن كان جاهلا فله الخيار ، لأنه نقص وسبب يمنعه من الوطئ فكان الخيار له في هذا .
وروى أصحابنا أن المشتري مخير بين إمضاء العقد الأول ، وبين فسخه ، فإن أعتقها المشتري فهي أمة أعتقت تحت عبد ، فلها الخيار بلا خلاف . . .
* الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 258 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح :
الأمة إذا كانت تحت حر فأعتقت ، أكثر روايات أصحابنا تدل على أن لها الخيار ، وفي بعضها أنه ليس لها الخيار ، وهو الأقوى عندي ، فإذا أعتقت تحت عبد فلا خلاف أن لها الخيار .
* إذا طلقت الأمة طلقة رجعية وعتقت فاختارت الفسخ فإنها تعتد عدة لحرة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 260 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح :
إذا تزوج العبد امرأة يملك تطليقتين إن كانت أمة وثلاثا إن كانت حرة ، وفيهم من قال يملك تطليقتين على