تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وإن كانا من أهل ملتين ، قيل فيه قولان ، منهم من قال يجب ، وعندنا أنها مثل الأولى سواء ، ومنهم من قال : إن كان من حقوق اللّه يلزمه على كل حال ومنهم من قال إن كان من حقوق الناس وجب ، وإن كان من حقوق اللّه لا يجب . فأما إن كانا مستأمنين ، فإنه لا يجب عليه أن يحكم بينهما بلا خلاف ، لعموم الآية والأخبار .

* الشهادة ليست من شرط انعقاد النكاح

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 240 : فصل في تزويج المشركين : وعندنا أن الشهادة ليست من شرط انعقاد النكاح . . .

المبسوط ج 4 / فصل في ذكر ما يستباح من الوطي وكيفيته

* مباشرة الحائض في الفرج محظور

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 242 : فصل في تزويج المشركين : مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب محرم بلا خلاف ، ومباح بلا خلاف ، ومختلف فيه فالمحظور بلا خلاف وطيها في الفرج لقوله تعالى
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ . . .

* الاستمناء باليد محرم

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 242 : فصل في تزويج المشركين : والاستمناء باليد محرم إجماعا لقوله :
إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ . . . *

* لمن يطوف على نسائه بغسل واحد يستحب أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 243 : فصل في تزويج المشركين : إذا كان له إماء فطاف عليهن بغسل واحد جاز ، والزوجات كذلك في الجواز وإنما فرض في الإماء لأن الزوجات لهن القسم إلا أن يحللنه فيجوز ، وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه طاف على نسائه ليلة فاغتسل غسلا واحدا وكن تسعا والمستحب أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة بلا خلاف .

* الوطي في الدبر لا يثبت به الإحصان ولا يقع به الإباحة للزوج الأول

* عند فقهاء العامة إتيان النساء في أدبارهن محظور

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 243 : فصل في تزويج المشركين : يكره إتيان النساء في أحشاشهن يعني أدبارهن وليس بمحظور ، وقال جميع المخالفين : هو محظور إلا ما روي عن مالك وعن الشافعي في القديم من جوازه . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 194 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي