كل حال ، فإذا طلقها طلقة بعد الدخول ، فهي رجعية وبقي له عليها طلقة .
فإذا ثبت أنها رجعية فإن أعتقها سيدها وهي في العدة عتقت تحت عبد كان لها الخيار وفائدة الخيار - وإن كانت تجري إلى بينونة - تقصير العدة لأنها متى لم تفسخ ربما تركها حتى يقرب انقضاء عدتها ، ثم يراجعها فإذا اختارت بعد المراجعة كان ابتداء العدة من حين اختارت فقلنا لها الفسخ من حين أعتقت لتأمن التطويل في العدة .
فإذا ثبت أن لها الفسخ لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن تختار الفسخ أو تسكت أو تختار المقام ، فإن اختارت الفسخ صح الفسخ وانقطعت الرجعة فلا يصح أن يراجعها ، لأنها بانت بالفسخ ، لكنها تبني على العدة من حين الطلاق ، لأن العدة وجبت بالطلاق والفسخ لا يقطع العدة .
وهل تكمل عدة حرة أم لا ؟ قيل فيه قولان :
أحدهما عدة الأمة اعتبارا بحال الوجوب كالحدود ، والثاني عدة الحراير اعتبارا بحال الانتهاء ، والثاني مذهبنا . . .
* الطلاق بشرط لا يقع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 261 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح :
لأن الطلاق بشرط لا يقع عندنا .
* تضرب للعنين مدة سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما إلا أن يصل إليها دفعة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 262 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح :
فإذا ثبت هذا فالعنة تثبت للمرأة الخيار به ، وتضرب له المدة سنة ، فإن جامع وإلا فرق بينهما إجماعا وعندنا أنه إن وصل إليها دفعة لم يفرق بينهما . . .
* إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة دون الثلاث لم يحكم لها بحكم العنة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 264 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح :
فإن كان له أربع نسوة فعن عن جميعهن ضرب لهن المدة ، فإن لم يعن عن واحدة منهن ، فلا كلام ، وإن عنّ عن واحدة دون الثلاث لم يحكم لها بحكم العنة عند أصحابنا . . .
* إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ولا يضرب له المدة
* إذا تزوج بامرأة وكان صحيحا ثم جب كان لها الخيار
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 264 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح :
إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم إنه عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ، ولا يضرب له المدة بلا خلاف ، فأما إذا كان صحيحا ثم جب كان لها الخيار عندنا وعندهم بلا خلاف لعموم الأخبار .