ويخالف الوطي في الفرج في فصلين في الإحصان فإنه لا يثبت ، ولا يقع به الإباحة للزوج الأول بلا خلاف في هذين لقوله عليه السّلام « حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » وهي لا تذوق العسيلة في دبرها وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ووجوب الكفارة والغسل لا يتعلق بمجرد الوطي إلا أن ينزل فإن لم ينزل فلا يتعلق عليه ذلك .
المبسوط ج 4 / فصل في نكاح الشغار
* نكاح الشغار باطل
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 244 : فصل في نكاح الشغار :
نكاح الشغار باطل عندنا . . .
المبسوط ج 4 / فصل في نكاح المتعة وتحليل الجارية
* نكاح المتعة صحيح مباح في الشريعة
* عند فقهاء العامة لمعاصري الشيخ الطوسي نكاح المتعة غير مباح
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 246 : فصل في نكاح المتعة وتحليل الجارية :
نكاح المتعة عندنا صحيح مباح في الشريعة ، وصورته أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم ، فإن كانت المدة مجهولة لم يصح ، وإن لم يذكر المهر لم يصح العقد وبهذين الشرطين يتميز من نكاح الدوام ، وخالف جميع فقهاء وقتنا في إباحة ذلك . . .
* الولد يلحق بالحرية من أي جهة كان
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 246 : فصل في نكاح المتعة وتحليل الجارية :
وأما تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا وفيهم من منع منه ، والأول أظهر في الروايات ، ومن أجازه اختلفوا : فمنهم من قال هو عقد ، والتحليل عبارة عنه ، ومنهم من قال هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، وهو الذي يقوى في نفسي ، ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وإعمارها ، ولأجل هذا يحتاج إلى أن يكون المدة معلومة ، ويكون الولد لاحقا بأمة ويكون رقا إلا أن يشترط الحرية ، ولو كان عقدا للحق بالحرية على كل حال لأن الولد عندنا يلحق بالحرية من أي جهة كان . . .