تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

* لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 268 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها بلا خلاف .

* الإحصان هو أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها

* المتعة لا تحصن

* قال فقهاء العامة من شرط الإحصان الوطئ في نكاح صحيح

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 268 ، 269 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ، ويكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة ، زوجة كانت أو ملك يمين ، وفي أصحابنا من قال إن ملك اليمين لا يحصن ، ولا خلاف بينهم أن المتعة لا تحصن ، وقال جميع المخالفين : إن من شرط الإحصان الوطئ في نكاح صحيح ، فأما في نكاح فاسد أو ملك يمين ، فلا يكون به محصنا .

المبسوط ج 4 / كتاب الصداق

* الصداق أمر شرعي

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 271 : كتاب الصداق : الأصل في الصداق كتاب اللّه تعالى وسنة رسوله صلّى اللّه عليه وآله ، فالكتاب قوله تعالى :
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً
وقال :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وقال تعالى :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ،
فنزلت هذه الآيات على أصل الصداق وروى أنس بن مالك أن النبي صلّى اللّه عليه وآله رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة فقال له : ما هذا ؟ فقال تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال : وما الذي سقت إليها ؟ فقال زنة نواة من ذهب ، فقال أو لم ولو بشاة - والنواة خمسة دراهم - . وروي عنه عليه السّلام أنه قال أدوا العلائق قيل يا رسول اللّه ما العلائق ؟ قال ما تراضى به الأهلون ، وعليه إجماع الأمة والفرقة المحقة . . .

* متى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 272 : كتاب الصداق : ومتى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح إجماعا لقوله تعالى :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً . . .

* الصداق غير مقدر فكل ما صح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري صح أن يكون صداقا