دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا فقد أجمعت الأمة على أن من لم يتكلم فإن صلاته ماضية ، وإذا تكلم عامدا اختلفوا فيه . . .
ومعتمدنا في المسألة على إجماع الفرقة على ما مضى . . .
* إذا ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته ولم يكن عليه شيء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 408 ، 409 : المسألة 156 : كتاب الصلاة :
من ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته ، ولم يكن عليه شيء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
ورووا عن عمر بن الخطاب أنه صلى المغرب فلم يقرأ ، فلما فرغ قيل له في ذلك ، فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا ، فقال : لا بأس إذن .
قال الشافعي : وكان هذا منتشرا بينهم فلم ينكر عليه منكر ، فثبت أنه إجماع .
* شرب الماء والأكل في الفريضة لا يجوز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 413 : المسألة 159 : كتاب الصلاة :
روي أن شرب الماء في النافلة لا بأس به ، فأما الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها ولا أن يشرب . . .
دليلنا : إن الأصل الإباحة فمن منع فعليه الدليل ، وإنما منعنا في الفريضة بدلالة الإجماع . . .
* إذا أدرك مع الإمام ركعتين أو ركعة في الرباعية كان ما أدركه معه أول صلاته يقرأ فيها بالحمد وسورة ويقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 413 ، 414 : المسألة 160 : كتاب الصلاة :
إذا أدرك مع الإمام ركعتين أو ركعة في الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، كان ما أدركه معه أول صلاته يقرأ فيها بالحمد وسورة ، ويقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح على ما بيناه في التخيير . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .
* إذا صلى لنفسه أية صلاة كانت منفردا أو في جماعة جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية وتكون الأولى فرضا والثانية تكون نفلا ويجوز أن ينوي بها قضاء ما فاته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 415 ، 416 : المسألة 161 : كتاب الصلاة :
إذا صلى لنفسه منفردا ، أو في جماعة ، جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية وتكون الأولى فرضا ، والثانية تكون نفلا ، ويجوز أن ينوي بها قضاء ما فاته ، وأية صلاة كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء آخرة ، أو صبحا لا يختلف الحكم فيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .