يضرب الحائط ، أو يسبح ، أو يكبر ، سواء أومئ إلى إمامه ، أو إلى غيره إذا أراد التنبيه على سهو لحقه ، أو تحذير أعمى من ترديه في بئر ، أو يطرق عليه الباب فيسبح يقصد به الإذن له ، أو يبلغه مصيبة فيقول : إنا للّه وإنا إليه راجعون ، ويقصد به قراءة القرآن ، أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط إمامه كان أو غير إمامه . وهو مذهب الشافعي إلا أنه فرق بين الرجل والمرأة ، فقال : يكره للمرأة أن تسبح ، وينبغي لها أن تصفق ، وهو أن تضرب إحدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى ، أو تضرب إصبعين على ظهر كفها ، وروى ذلك أصحابنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 1 / مسائل ستر العورة
* لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس وأقل ما تصلي فيه ثوبان تتقنع بأحدهما وتتجلل بالآخر
* على الرجل في الصلاة ستر العورتين والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين وأن يطرح على كتفه شيئا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 392 ، 394 : المسألة 144 : كتاب الصلاة :
لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وأقل ما تصلي فيه ثوبان تتقنع بأحدهما ، وتتجلل بالآخر .
وأما الرجل فالذي يجب عليه ستر العورتين ، والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين ، وأن يطرح على كتفه شيئا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 396 : المسألة 145 : كتاب الصلاة :
يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وبه قال جميع الفقهاء ، مزوجة كانت أو غير مزوجة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة . . .
* إذا غطت الأمة جميع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضية بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 397 : المسألة 147 : كتاب الصلاة :
عورة الأمة أن تستر سائر جسدها غير كشف رأسها . . .
دليلنا : إنه لا خلاف أنه إذا غطت جميع جسدها سوى الرأس فإن صلاتها ماضية . . .
* أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة
* أم الولد أمة يجوز بيعها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 397 ، 398 : المسألة 148 : كتاب الصلاة :