تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

الخلاف ج 1 / مسائل العاجز في بعض أفعال الصلاة

* من لم يقدر أن يركع وقدر على القيام وصلى قائما فصلاته ماضية بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 417 : المسألة 162 : كتاب الصلاة : من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره ، وقدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائما . . . دليلنا : إنه لا خلاف إذا صلى من هذه صفته قائما في أن صلاته ماضية . . .

* إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام يصلي متربعا وإن افترش جاز

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 418 : المسألة 163 : كتاب الصلاة : إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام ، الأفضل أن يصلي متربعا ، وإن افترش جاز . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 419 : المسألة 165 : كتاب الصلاة : إذا لم يقدر على السجود على جبهته ، وقدر على السجود على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* من عجز عن القيام وعن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 420 : المسألة 167 : كتاب الصلاة : من عجز عن القيام وعن الجلوس ، صلى مضطجعا على جانبه الأيمن . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا قرأ المصلي آية رحمة يستحب له أن يسأل اللّه تعالى أو آية عذاب أن يستعيذ به

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 422 : المسألة 170 : كتاب الصلاة : إذا قرأ المصلي آية رحمة ، يستحب له أن يسأل اللّه تعالى ، أو آية عذاب أن يستعيذ به . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه

* إذا صلت امرأة خلف رجل جاز وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته أيضا

* إذا صلى رجل وصلت إلى جانبه أو قدامه امرأة بطلت صلاتهما معا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 423 ، 424 : المسألة 171 : كتاب الصلاة : لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه ، فإن صلت خلفه جاز ، وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته أيضا ، ومتى صلى وصلت إلى جانبه أو قدامه بطلت صلاتهما معا ، اشتركا في