* إذا جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته
* فقهاء العامة خالفوا الإمامية في إن من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 371 ، 372 : المسألة 130 : كتاب الصلاة :
من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 372 : المسألة 131 : كتاب الصلاة :
أدنى التشهد الشهادتان ، والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 373 : المسألة 132 : كتاب الصلاة :
الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز أن يدعو المصلي لدينه ودنياه ولإخوانه ويذكر من يدعو له من شاء في الصلاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 373 ، 376 : المسألة 133 : كتاب الصلاة :
يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ، ولإخوانه ، ويذكر من يدعو له من . . .
شاء من النساء والرجال والصبيان في الصلاة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وعليه إجماع الصحابة . . .
وروي عن أبي الدرداء أنه قال : إني لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم وأنسابهم ، ولا مخالف لهما في الصحابة .
* الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة والمأموم إن كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا وإن لم يكن على يساره أحد سلم تسليمة واحدة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 377 ، 378 : المسألة 135 : كتاب الصلاة :
الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة ، والمأموم إن كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا ، وإن لم يكن على يساره أحد سلم تسليمة واحدة . . .