دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا سلم الإمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة فإن كان المأموم يقعد لقعوده كان أفضل وإن لم يقعد جاز له الانصراف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 378 ، 379 : المسألة 136 : كتاب الصلاة :
إذا سلم الإمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة ، فإن كان المأموم يقعد لقعوده « بقعوده » كان أفضل ، وإن لم يقعد جاز له الانصراف .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع
* إذا كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين
* الجمعة فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع
* القنوت مسنون في ركعة الوتر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 379 ، 380 : المسألة 137 : كتاب الصلاة :
القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع ، فإن كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الأولتين ، وإن كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .
* محل القنوت قبل الركوع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 382 : المسألة 138 : كتاب الصلاة :
محل القنوت قبل الركوع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاتته
* من فاتته صلاة حتى خرج وقتها وذكرها في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا مسألة
* من فاتته صلاة وذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة
* من دخل في أول الوقت في الحاضرة ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى فلينقل نيته إلى الفائتة ثم يصلي بعدها الحاضرة
* إذا ذكر أنه فاتته صلاة في صغره وقد كبر قضاها ولا يجب عليه إعادة ما صلى بعد تلك الصلاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 382 ، 385 : المسألة 139 : كتاب الصلاة :