* إذا رأى الأمير من قبل الإمام أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت فان الجيش يشارك السرية وهكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية 401
* الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم المساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمد صلّى اللّه عليه وآله 402
* سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي صلّى اللّه عليه وآله وهو لمن قام مقامه 402
* سهم بني المطلب يستحقونه بالقرابة عند الإمامية وبالفقر عند العامة 402
* سهم ذي القربى للإمام 402
* سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يفرق في أهل البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة أو ما قرب منه 403
* الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم 403
* الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم 403
* الصلح جزية 403
* لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان 595
* في حكم أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب 595
* الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية ولا يقرون على دينهم 596
* الصغار المذكور في آية الجزية هو أن لا يقدّر الجزية فيوطن نفسه عليها بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغرا 596
* المجنون المطبق لا جزية عليه 596
* ليس للجزية حد محدود بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام مما يكونوا به صاغرين 596
* من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية 596
* إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ثم أسلم سقطت الجزية 597
* إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم فيجوز للمسلم أن يشتريها وتصير أرضا عشرية 597
* يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم بحسب ما يراه ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية 597
* مقدار الجزية للإمام بحسب ما يراه 598
* ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة 563
* ما لم يحوه عسكر البغاة لا يتعرض له 563
* إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخير بين أخذه منهم وتركه لهم 592
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 726
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٢٦