* في موضع صرف صدقة الفطرة 405
* الأصناف الثمانية محل الزكاة ولا يلزم تفرقة الزكاة على كل فريق منهم بالسوية 405
* لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق لها في البلد فإن نقلها كان ضامنا إن هلك وإن لم يهلك أجزأه 405
* من لم يجد في بلده مستحقا ونقل الزكاة من بلد إلى بلد وهلك فلا ضمان عليه 405
* الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة 405
* إذا طلب من ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين 406
* الزكاة محرمة على ذوي قربى النبي ولا يجوز لأحد منهم أن يكون عاملا في الصدقات 406
* تحل الصدقة لآل محمد عليه السّلام عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبينه 406
* موالي آل محمد صلّى اللّه عليه وآله لا تحرم عليهم الصدقة 406
* المؤلفة من المشركين كان يتألفهم النبي صلّى اللّه عليه وآله ليقاتلوا معه وسهمهم كان على عهد رسول اللّه وسقط ذلك بعده 406
* سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة ويعتقون 406
* الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغنى 407
* الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح يعطى من الصدقة مع الفقر 407
* الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة 407
* سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 407
* المجتاز داخل في ابن السبيل 407
* خمسة لا يعطون إلا مع الفقر الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ لسفره 407
* العامل يعطى مع الفقر والغنى وسهمه صدقة دون الأجرة 407
* المؤلفة سقط سهمهم من الصدقات 407
* ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده 407
* آل الرسول عليهم السّلام لا يجوز أن يتولوا الصدقة 407
* النبي وآله يحرم عليهم الصدقة المفروضة ولا يحرم عليهم الصدقة التي يتطوع بها 408
* صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا 408
* إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم فيجوز للمسلم أن يشتريها وتصير أرضا عشرية 597
* يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم بحسب ما يراه ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية 597
* لا يجوز تقديم الزكاة على وجوبها 623
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 723
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٢٣