عناوين مسائل الغنائم والفيء والأنفال والجزية
* كل ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين يسمى غنيمة وكذا ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنايع 396
* الفيء كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خاصة وهو لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام 396
* حكم الفيء بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله حكمه في أيامه في أنه خاص بمن قام مقامه 396
* ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله ينتقل إلى ورثته وهو موروث 396
* كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من خمس الغنيمة سهم اللّه وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ثلاثة من ستة 397
* ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه 397
* في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397
* يستحق القاتل السلب إذا شرطه له الإمام 397
* يجوز للإمام أن ينفل 398
* ما يمكن نقله من الغنائم يقسم بين الغانمين بالسوية وإنما يفضل الفارس على الراجل 398
* يجوز أن يعطى لمن لم يحضر الوقعة ويلحق بهم مددا لهم 398
* يسهم من الغنيمة للصبيان ومن يولد في تلك الحال 398
* إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة 398
* ما لا ينقل ولا يحول من الغنائم كالدور والعقارات والأرضين فيه الخمس فيكون لأهله والباقي لجميع المسلمين 399
* سواد العراق فتحت عنوة فهي للمسلمين 399
* الصبيان يسهم لهم مع الرجال وكذلك من يولد قبل القسمة 399
* النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل 399
* النساء لا سهم لهن وإنما يرضخ لهن 400
* الكفار لا سهم لهم مع المسلمين فإن قاتلوا بإذنه أرضخ لهم إن شاء الإمام 400
* إذا كان مع الرجل أفراس أسهم لفرسين منها ولا يسهم لما زاد عليهما 400
* الاعتبار في سهم الفارس من الغنائم بحال الحرب 400
* إذا مات قبل تقضي القتال والحرب لم يسهم له 400
* كل من حضر القتال يسهم له على كل حال 400
* من لحق المسلمين مددا قبل القسمة فإنه يسهم له فإذا لحق أسير بالمسلمين بعد تقضي القتال قبل حيازة المال أو بعد حيازة المال وقبل القسمة فإنه يسهم لهم 401
* المدد إذا لحق الغانمين شاركوهم في الإسهام فإذا لحق الغانمين مدد للقتال أو عاد أسير ولحق بهم قبل حيازة المال شاركوهم في الغنيمة 401