* المرتد إذا كان ممن يستتاب تجب عليه الزكاة مدة ارتداده 672
عناوين مسائل الخمس
* كل ما خرج من البحر من اللآلي والمعادن ومن الأحجار الياقوت وغيره والمعادن فيها الخمس 172
* المعادن كلها يجب فيها الخمس 175
* يجب الخمس في جميع الأرباح بعد إخراج حقوقها ومؤنتها وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة 175
* وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله والخمس فيما يبقى 175
* لا يراعى في خمس المعادن النصاب 176
* الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس ويراعى فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة 176
* النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج 176
* إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو كان ذميا في دار الإسلام لا يتعرض له 176
* يجب الخمس في الركاز 176
* مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء 176
* كل موضع وجب المال للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه وإن لم يوجد وجب حفظه له 353
* ما كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله ينتقل إلى ورثته وهو موروث 396
* كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله من خمس الغنيمة سهم اللّه وسهم رسوله وسهم ذوي القربى ثلاثة من ستة 397
* في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397
* ما لا ينقل ولا يحول من الغنائم كالدور والعقارات والأرضين فيه الخمس فيكون لأهله والباقي لجميع المسلمين 399
* الخمس ستة أقسام سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم المساكين وسهم لأبناء السبيل من آل محمد صلّى اللّه عليه وآله 402
* سهم ذي القربى ثابت لم يسقط بموت النبي صلّى اللّه عليه وآله وهو لمن قام مقامه 402
* سهم بني المطلب يستحقونه بالقرابة عند الإمامية وبالفقر عند العامة 402
* سهم ذي القربى للإمام 402
* سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يفرق في أهل البلد الذي يؤخذ فيه الغنيمة أو ما قرب منه 403
* الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم 403
* تحل الصدقة لآل محمد عليه السّلام عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبينه 406