* ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة 563
* ما لم يحوه عسكر البغاة لا يتعرض له 563
* إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد ولحق بدار الحرب وخلف أموالا وذرية فأمانه في ذريته وماله باق 565
* إذا ارتد الزوجان فرزقا بعد ارتدادهما ولدا في دار الإسلام فلا يسترق وان كان في دار الحرب يسترق 589
* إذا أسر أسير قبل أن تضع الحرب أوزارها فالإمام مخير بين أن يقتله أو يقطع يديه ورجليه ويتركه حتى ينزف 399
* إذا أسر أسير بعد أن تضع الحرب أوزارها فالإمام مخير بين المن والاسترقاق والمفاداة 399
* سواد العراق فتحت عنوة فهي للمسلمين 399
* الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ولا يغسل ويصلى عليه 144
* إذا مات بعد تقضي الحرب وجب غسله 144
* إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل كان شهيدا 145
* الوصية لأهل الذمة جائزة 391
* إذا تحاكم ذميان إلينا كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام وبين ردهم إلى أهل ملتهم 430
* إذا قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعها إنسان كان فيها نصف الدية 541
* من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام 546
* إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية 546
عناوين مسائل الحج والمزار
* من شروط وجوب الحج الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة 203
* من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج فإن حج لم يجزه 203
* المستطيع ببدنه هو القادر على الكون على الراحلة ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها 203
* المستطيع ببدنه لا يجب عليه فرض الحج إلا بوجود الزاد والراحلة فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج وإن كان مطيقا للمشي قادرا عليه 203
* الحج فرض على الفور عند وجود الزاد والراحلة وحصول كمال الاستطاعة 203
* الذي لا يستطيع الحج بنفسه وأيس من ذلك يلزمه فرض الحج في ماله بأن يكتري من الحج عنه فإن فعل ذلك سقط الفرض 204
* إذا كان للولد مال وجب على والده الحج ويأخذ منه قدر كفايته وليس للابن الامتناع منه 204
* إذا بذلت له الاستطاعة لزمه فرض الحج 204
* إذا كانت به علة يرجى زوالها فأحج رجلا عن نفسه ثم مات أجزأه عن حجة الإسلام 204
* يجوز أن يوصي المريض بحجة تطوع أو يستأجر من يحج عنه تطوعا 204