* المستحب في زكاة الفطرة ما يكون غالبا على قوت البلد في الرواية المروية عن العسكري عليه السّلام في تصنيف أهل الأمصار 180
* إذا اعتبر في زكاة الفطرة حال قوت البلد فلا فرق أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه 180
* يجوز إخراج الفطرة على وجه القيمة 181
* زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية 181
* يجوز أن يخص فريقا من المستحقين من الزكاة دون فريق 181
* يستحب حمل الزكوات إلى الإمام ليفرقها على مستحقيها 181
* يجوز أن يفرق الزكوات نفس المزكي 181
* وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد 181
* إذا أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كانت صدقة 181
* إذا أخرج الفطرة من أول الشهر كان جائزا ومن أخرجها بعد ذلك أثم ويكون قضاء 181
* الصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد 182
* في مقدار المد 182
* الزكاة إذا وجبت بحلول الحول وتمكن من إخراجها لم تسقط بوفاته 182
* المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات صلاة كانت أو صوما أو زكاة 88
* إذا فاته شيء من هذه العبادات ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع 88
* زكاة لحوم الحيوانات لا يضم بعضها إلى بعض 273
* إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون الربح بينهما فحال الحول وهو ألفان فلا تضم الفائدة إلى الأصل ولا زكاة فيها قبل الحول عليها وزكاة الأصل على رب المال 327
* لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ولا فطرة عليه وإنما تجب في غلاته ومواشيه 394
* ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصي أن يخرج من ماله 394
* في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397
* لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق 404
* لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404
* الأموال الباطنة لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام وبين أن يؤديها بنفسه 404
* الأموال الظاهرة يجوز لصاحبها أن يخرجها بنفسه ولم يجب عليه الإعادة ومتى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزه 404
* في حكم دعاء الإمام لدافع صدقة الأموال 405
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 722
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧٢٢