دليلنا : على وجوب الجمع : هو أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل ، وأما عند الضرورة وخوف الفوت فإجماع الفرقة دليل عليه . . .
* من رتب الشهادتين في حال التشهد صحت صلاته بلا خلاف
* تقديم الشهادة الثانية على الأولى باطل
* عند العامة ليس الترتيب واجبا في الشهادتين في حال التشهد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 315 : المسألة 64 : كتاب الصلاة :
الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد . وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب .
دليلنا : هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف ، وإذا لم يرتب لم يدل على صحتها دليل ، وأيضا قوله عليه السّلام :
« صلوا كما رأيتموني أصلي » ونحن نعلم أنه لم يقدم الشهادة الأخيرة على الأولى لأنه لو كان فعل لما جاز خلافه ، وقد أجمعنا على بطلانه . . .
* يستحب استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 315 : المسألة 65 : كتاب الصلاة :
يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء .
دليلنا : على ذلك : إجماع الفرقة . . .
* من كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 315 ، 316 : المسألة 66 : كتاب الصلاة :
من عرف العربية ، وغيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية . . .
دليلنا : أنه إذا كبر بالعربية صحت صلاته بالإجماع . . .
* حكم تكبيرة الإحرام حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه وفي جميع ما يفسده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 316 : المسألة 67 : كتاب الصلاة :
لا يكون داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير ، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم . . .
دليلنا : قوله عليه السّلام تحريمها التكبير ، فجعلها من الصلاة ، وأيضا قوله عليه السّلام أن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ، فجعل التكبير من الصلاة .
وأيضا فلا خلاف أن حكم التكبيرة حكم ما بعدها في جميع ما يشترط فيه وفي جميع ما يفسده . . .