* إذا صلى الأعمى ومن لا يعرف إمارات القبلة إلى أربع جهات برأت ذمتهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 302 : المسألة 49 : كتاب الصلاة :
الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة كانا مخيرين في الصلاة إلى أي جهة شاء ا . . .
دليلنا : إنهما إذا صليا إلى أربع جهات برأت ذمتهما بالإجماع . . .
* من اجتهد في القبلة ثم بان له أنه صلى إلى غيرها والوقت باق أعادها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 303 ، 304 : المسألة 51 : كتاب الصلاة :
من اجتهد في القبلة ، وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرها ، والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال ، وإن كان قد خرج الوقت ، فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة ، وإن كان قد صلى يمينا أو شمالا ، فلا إعادة عليه . . .
دليلنا على أن الوقت إذا كان باقيا عليه الإعادة : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 1 / مسائل النية
* ينعقد النذر بالقلب كما ينعقد بالقول
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 307 : المسألة 54 : كتاب الصلاة :
إلا أن عندنا إن النذر ينعقد بالقلب كما ينعقد بالقول . . .
* من صلى الظهر ونوى كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء فقد صحت صلاته وبرأت ذمته بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 309 : المسألة 57 : كتاب الصلاة :
يجب أن ينوي بصلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء . . .
دليلنا : على ما قلناه هو أنه إذا نوى جميع ما قلناه لا خلاف أن صلاته صحيحة وبرءت ذمته . . .
* من فاتته صلاة من الخمس ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر والعصر والعشاء الآخرة وثلاث ركعات بنية المغرب وركعتين بنية الصبح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 309 ، 310 : المسألة 58 : كتاب الصلاة :
من فاتته صلاة من الخمس ، ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وثلاث ركعات بنية المغرب ، وركعتين بنية الصبح . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .