تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

* يجوز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة

* إجماع الفرقة حجة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 310 ، 311 : المسألة 59 : كتاب الصلاة : من دخل في صلاة بنية الأداء ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت أو قبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة ، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ثم قضى الفائتة . . . دليلنا : على جواز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة . إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعها حجة . . .

* إذا دخل في الظهر بنية الظهر يصح نقل نيته إلى العصر الفائت

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 311 : المسألة 60 : كتاب الصلاة : إذا دخل في الظهر بنية الظهر ، ثم نقل نيته إلى العصر ، فإن كان إلى عصر فائت كان ذلك جائزا على ما قلناه في المسألة الأولى . . . دليلنا : على صحة نقلها إلى الفائتة ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » . . .

* إذا قارنت النية تكبيرة الافتتاح صحت الصلاة بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 312 ، 313 : المسألة 61 : كتاب الصلاة : وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها ولا تقديمها عليها ، فإن قدمها ولم يستدمها لم يجزه ، وإن قدمها واستدامها كان ذلك جائز . . . وأيضا فإذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف . . .

* من قال اللّه أكبر في تكبيرة الافتتاح صحت صلاته بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 313 ، 314 : المسألة 62 : كتاب الصلاة : لا يجوز في تكبيرة الافتتاح إلا قول اللّه أكبر مع القدرة على ذلك . . . دليلنا : هو أنه إذا أتى بما قلناه انعقدت صلاته بلا خلاف . . .

* من لحق الإمام وقد ركع وكبر تكبيرة الافتتاح ثم تكبيرة الركوع صحت صلاته بلا خلاف

* من لحق الإمام وقد ركع وكبر تكبيرة الافتتاح ولم يتمكن من تكبيرة الركوع للضرورة وخوف الفوت صحت صلاته

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 314 : المسألة 63 : كتاب الصلاة : من لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح . . .
هامش
( 1 ) ذكر الإجماع . راجع المسألة السابقة ( 59 ) .