دليلنا : الإجماع الذي تكرر . . .
* وضع المصلي اليمين على الشمال وبالعكس فوق السرة وتحتها يقطع الصلاة
* من أرسل يديه في صلاته فصلاته ماضيه بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 321 ، 323 : المسألة 74 : كتاب الصلاة :
لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة ، ولا تحتها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة . وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع ، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية .
واختلفوا إذا وضع إحداهما على الأخرى ، فقالت الإمامية : إن صلاته باطلة ، فوجب بذلك الأخذ بالجزم . . .
* يستحب عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول " اللهم أنت الملك الحق . . . " ويكبر تكبيرتين ويقول " لبيك وسعديك . . . " ويكبر تكبيرتين ويقول " وجهت وجهي . . . "
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 323 ، 324 : المسألة 75 : كتاب الصلاة :
المستحب عندنا عند أداء كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول : « اللهم أنت الملك الحق إلى آخر الدعاء » ، ويكبر تكبيرتين ، ويقول : « لبيك وسعديك » إلى آخره ، ويكبر تكبيرتين ويقول «
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ
- إلى قوله تعالى -
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ »
. . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعها حجة . . .
* يستحب للمصلي أن يتعوذ قبل القراءة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 324 ، 325 : المسألة 76 : كتاب الصلاة :
يستحب أن يتعوذ قبل القراءة . . .
دليلنا : قوله تعالى
فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ،
وهذا عام في جميع المواضع . وأيضا إجماع الفرقة . . .
* التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 326 : المسألة 78 : كتاب الصلاة :
التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها . . .
دليلنا : إن ما اعتبرناه مجمع عليه . . .
* التعوذ يسر به في جميع الصلوات
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 326 ، 327 : المسألة 79 : كتاب الصلاة :
التعوذ يسر به في جميع الصلوات . . .