تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
دليلنا : الإجماع الذي تكرر . . .

* وضع المصلي اليمين على الشمال وبالعكس فوق السرة وتحتها يقطع الصلاة

* من أرسل يديه في صلاته فصلاته ماضيه بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 321 ، 323 : المسألة 74 : كتاب الصلاة : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة ، ولا تحتها . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة . وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع ، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية . واختلفوا إذا وضع إحداهما على الأخرى ، فقالت الإمامية : إن صلاته باطلة ، فوجب بذلك الأخذ بالجزم . . .

* يستحب عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول " اللهم أنت الملك الحق . . . " ويكبر تكبيرتين ويقول " لبيك وسعديك . . . " ويكبر تكبيرتين ويقول " وجهت وجهي . . . "

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 323 ، 324 : المسألة 75 : كتاب الصلاة : المستحب عندنا عند أداء كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول : « اللهم أنت الملك الحق إلى آخر الدعاء » ، ويكبر تكبيرتين ، ويقول : « لبيك وسعديك » إلى آخره ، ويكبر تكبيرتين ويقول «
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ
- إلى قوله تعالى -
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ »
. . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعها حجة . . .

* يستحب للمصلي أن يتعوذ قبل القراءة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 324 ، 325 : المسألة 76 : كتاب الصلاة : يستحب أن يتعوذ قبل القراءة . . . دليلنا : قوله تعالى
فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ،
وهذا عام في جميع المواضع . وأيضا إجماع الفرقة . . .

* التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 326 : المسألة 78 : كتاب الصلاة : التعوذ مستحب في أول ركعة دون ما عداها . . . دليلنا : إن ما اعتبرناه مجمع عليه . . .

* التعوذ يسر به في جميع الصلوات

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 326 ، 327 : المسألة 79 : كتاب الصلاة : التعوذ يسر به في جميع الصلوات . . .