دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز للمتنفل في حال السفر أن يصلي على الراحلة وماشيا ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 298 : المسألة 43 : كتاب الصلاة :
المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحلة ، وفي حال المشي ، ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام لا يلزمه أكثر من ذلك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 299 : المسألة 44 : كتاب الصلاة :
يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا . . .
دليلنا على ذلك : الآية التي قدمناها ، والإجماع من الطائفة المحقة . . .
* يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 299 : المسألة 45 : كتاب الصلاة :
يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر . . .
دليلنا : إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . . .
* يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة
* عند فقهاء العامة لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 300 : المسألة 47 : كتاب الصلاة :
يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة .
وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين وصليا على انفراد فصلاتهما ماضية
* من صلى إلى غير القبلة فلا تجوز صلاته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 302 : المسألة 48 : كتاب الصلاة :
إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه . . .
دليلنا : إنهما إذا صليا على الانفراد كانت صلاتهما ماضية بالإجماع ، وإذا اقتدى واحد منهما بالآخر فيه خلاف ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه ، وأيضا فكيف يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر مع اعتقاده أن صاحبه يصلي إلى غير القبلة وإن من صلى إلى غير القبلة لا تجوز صلاته بالإجماع .