* في حكم إبانة رأس الذبيحة وقطع النخاع قبل أن تبرد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 53 : المسألة 13 : كتاب الضحايا :
يكره إبانة الرأس من الجسد ، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة ، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله .
وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . وقال سعيد بن المسيب : يحرم أكلها .
دليلنا : أن الأصل الإباحة . وأيضا : قوله تعالى :
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وهذا ذكر اسم اللّه عليه ، وعليه إجماع الصحابة . روي عن علي عليه السّلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف ، فقال : « يؤكل » . وعمران بن حصين ، قيل له في رجل ذبح بطة ، فأبان رأسها ، فقال : تؤكل . وعن ابن عمر نحوه . ولا مخالف لهم .
* إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية زال ملكه عنها وانقطع تصرفه فيها
* إذا قال لعبده لله علي أن أعتقك لم يزل ملكه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 55 ، 56 : المسألة 16 : كتاب الضحايا :
إذا أوجب على نفسه أضحية بالقول أو بالنية على ما مضى من الخلاف ، زال ملكه عنها ، وانقطع تصرفه فيها . . .
فأما إن قال لعبده : للّه علي أن أعتقك ، لم يزل ملكه بلا خلاف . . .
دليلنا : على الأول : إجماع الفرقة . . .
وروي عن علي عليه السّلام أنه قال : « من عين على أضحية فلا يستبدل بها » ولا مخالف له .
* إذا أتلف الأضحية التي أوجبها لله عليه كان عليه قيمتها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 56 ، 57 : المسألة 17 : كتاب الضحايا :
إذا أتلف الأضحية التي أوجبها للّه عليه ، كان عليه قيمتها . . .
وعندنا : عليه قيمتها . . .
وأيضا : فما قلناه مجمع عليه ، والزائد يحتاج إلى دليل .
* إذا لم يكن للأضحية ولد أو كان لها ولد فصل من لبنها جاز لصاحبها الانتفاع باللبن وله ركوبها غير فادح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 57 ، 58 : المسألة 18 : كتاب الضحايا :
إذا لم يكن للأضحية ولد ، أو كان لها ولد وفصل من لبنها ، جاز لصاحبها الانتفاع باللبن ، وله أيضا ركوبها غير فادح . . .
هامش
( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .