دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 62 ، 63 : المسألة 24 : كتاب الضحايا :
يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ، ويهدي ثلثها ، ويتصدق بثلثها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* لا يجوز بيع جلد الأضحية سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 64 : المسألة 26 : كتاب الضحايا :
لا يجوز بيع جلد الأضحية ، سواء كانت تطوعا أو نذرا ، إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد
* الهدي إذا كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 65 ، 66 : المسألة 27 : كتاب الضحايا :
الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد ، وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد ، وإن كانوا من أهل بيتين لا يجزئ . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* أيام النحر بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده
* أيام النحر في الأمصار ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 66 ، 67 : المسألة 28 : كتاب الضحايا :
أيام النحر بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 67 ، 68 : المسألة 29 : كتاب الضحايا :
العقيقة سنة مؤكدة ، وليست بواجبة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يستحب العق عن الغلام بكبش وعن الجارية بنعجة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 68 ، 69 : المسألة 30 : كتاب الضحايا :
إذا ثبت أنها مستحبة ، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش ، وعن الجارية بنعجة . . .