* يجزي من الأضاحي من كل شيء من الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن
* لا يجزئ من الأضاحي الجذع من الماعز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 41 ، 42 : المسألة 3 : كتاب الضحايا :
يجزي الثني من كل شيء من الإبل والبقر والغنم ، والجذع من الضأن .
وبه قال عامة أهل العلم .
وقال ابن عمر ، والزهري : لا يجزئ إلا الثني . فخالفا في الجذع من الضأن . وقال عطاء ، والأوزاعي : يجزئ الجذع من كل شيء .
وأما الجذع من الماعز فلا يجزئ بلا خلاف .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* أفضل الأضاحي الثني من الإبل ثم من البقر ثم الجذع من الضأن ثم الثني من المعز
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 43 : المسألة 4 : كتاب الضحايا :
أفضل الأضاحي الثني من الإبل ، ثم من البقر ، ثم الجذع من الضأن ، ثم الثني من المعز . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يكره من الأضاحي الجلحاء والعضباء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 44 ، 45 : المسألة 5 : كتاب الضحايا :
يكره من الأضاحي الجلحاء وهي التي لم يخلق لها قرن ، والعضباء وهي التي كسر ظاهر قرنها وباطنه ، سواء ادمي قرنها أو لم يدم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الأضحية يوم الأضحى
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 45 ، 47 : المسألة 6 : كتاب الضحايا :
يدخل وقت ذبح الأضحية بطلوع الشمس من يوم النحر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن الأضحية يوم الأضحى . . .
* يقع الذكاة بقطع الحلقوم والمريء والودجين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 47 ، 48 : المسألة 7 : كتاب الضحايا :
الذكاة لا تقع مجزئة إلا بقطع أشياء أربعة : الحلقوم وهو مجرى النفس ، والمريء وهو تحت الحلقوم ، وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم . . .
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الذكاة به ، وما قالوه ليس عليه دليل ، فالاحتياط يقتضي ما قلناه . . .