- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 32 ، 33 : المسألة 33 : كتاب الصيد والذباحة :
السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز أكل الهازبى
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 33 : المسألة 35 : كتاب الصيد والذباحة :
يحوز أكل الهازبى . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* دم السمك طاهر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 34 : المسألة 36 : كتاب الصيد والذباحة :
دم السمك طاهر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 6 / كتاب الضحايا
* الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها وليست واجبة
* يجوز في الأضاحي ذبح البقر والغنم ووجوب نحر الإبل في قوله تعالى " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "
متروك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 37 ، 40 : المسألة 1 : كتاب الضحايا :
الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها ، وليست واجبة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وهو إجماع الصحابة ، روي عمن تقدم ذكره ، ولا مخالف لهم . . .
فروي : أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة . وأبو مسعود قال : أنا لا أضحي وأنا موسر ، لأن لا يقدر جيراني أنها واجبة علي . وابن عباس أعطى عكرمة درهمين وأمره أن يشتري بهما لحما ، وقال :
من سألك عن هذا فقل هذه أضحية ابن عباس . وسأل زياد بن عبد الرحمان ابن عمر عن الأضحية ، فقال : تريد أنها واجبة ؟ قال : لا ، إنها سنة ومعروف ، قال ابن عمر : صدقت .
ونحو هذا عن بلال ، ولا مخالف لهم .
فإن تعلقوا بقوله تعالى :
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
فإنه أمر بالنحر ، والأمر يقتضي الإيجاب .
قلنا : هذا متروك بالإجماع ، لأن الظاهر يقتضي النحر ، وهو يختص بالإبل ، ولا خلاف أن ذلك لا يجب ، وأنه يجوز ذبح البقر والغنم . . .