* إذا رجم شخص بشهادة أربعة فرجع أحدهم وقال عمدت قتله كان عليه الحد والقود
* إذا شهد شاهدان على رجل أنه سرق فقطع ثم علم أن الشاهدين قد تعمدا الكذب قطعا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 392 ، 393 : المسألة 35 : كتاب الحدود :
إذا شهد أربعة ، فرجم المشهود عليه ، ثم رجع واحد أو الأربعة ، وقال الراجع عمدت قتله ، كان عليه الحد والقود . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وأيضا روي عن علي عليه السّلام : أنه شهد عنده شاهدان على رجل أنه سرق ، فقطعه ، فأتياه بآخر ، وقالا : هذا الذي سرق ، وأخطأنا على الأول . فقال علي عليه السّلام : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما . ولم ينكر عليه أحد ذلك ، ثبت أنه إجماع .
* إذا أكره امرأة على الزنا فلا حد عليها وعليه الحد ولا مهر لها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 393 : المسألة 36 : كتاب الحدود :
إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها بلا خلاف ، وعليه الحد ، ولا مهر لها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا زنا العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة تزوجا أو لم يتزوجا
* لا تقول الإمامية بدليل الخطاب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 394 ، 395 : المسألة 37 : كتاب الحدود :
إذا زنا العبد أو الأمة ، فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة ، تزوجا أو لم يتزوجا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وأيضا قوله تعالى : فإذا أحصنّ بفتح الألف
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ
معناه أسلمن .
فإذا قالوا : قد قرأت الآية بضم الألف
أُحْصِنَّ
يعني : تزوجن ، دل على أنه إذا لم يتزوجن لا شيء عليهن .
قلنا : هذا دليل الخطاب ، ولا نقول به . . .
* السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 395 ، 397 : المسألة 38 : كتاب الحدود :
السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام ، سواء كان عبدا أو أمة ، مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .