من اخرج ميزابا إلى شارع ، فوقع على إنسان فقتله ، أو متاع فاتلفه ، كان ضامنا .
وبه قال جميع الفقهاء . إلا بعض أصحاب الشافعي . . .
دليلنا : إجماع الأمة ، وهذا القول شاذ لا يعتد به .
* دية الجنين التام قبل أن تلجه الروح مائة دينار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 291 : المسألة 120 : كتاب الديات :
دية الجنين التام إذا لم تلجه الروح مائة دينار .
وقال جميع الفقهاء : ديته غرة عبد أو أمة .
وقال الشافعي : قيمتها نصف عشر الدية خمسون دينارا ، أو خمس من الإبل .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط ، تقتضي أيضا ذلك ، لان الذمة تبرأ معه بيقين .
* في الضمان فيما إذا كانت هناك حركة في بطن الحامل فضربها فسكنت
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 292 : المسألة 121 : كتاب الديات :
إذا كان هناك حركة ، فضربها فسكنت بضربة ، فلا ضمان . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » .
وقال الزهري : إذا سكنت الحركة ففيه الغرة ، لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن أمه . . .
* إذا ألقت نطفة وجب على ضاربها عشرون دينارا وعلقة أربعون ومضغة ستون
* إذا ألقت عظاما وفيه عقد قبل أن يشق فيه السمع والبصر وجب على ضاربها ثمانون دينارا
* إذا تم خلق الجنين قبل أن تلجه الروح وألقته وجب على ضاربها مائة دينار
* إذا ضربت فألقت ما في بطنها تصير به أم ولد وتنقضي به العدة
* لا تجب الكفارة بإلقاء الجنين على ضاربها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 292 ، 293 : المسألة 122 : كتاب الديات :
إذا ألقت نطفة ، وجب على ضاربها عشرون دينارا ، وإذا ألقت علقة ، وجب أربعون دينارا ، وإذا ألقت مضغة ، وجب ستون دينارا ، وإذا ألقت عظاما وفيه عقد قبل ان يشق فيه السمع والبصر ، وجب فيه ثمانون دينارا ، فإذا تم خلقه - بأن شق سمعه ، وبصره ، وتكاملت صورته قبل أن تلجه الروح فهو الجنين - يجب فيه مائة دينار .
وعندهم فيه غرة عبد أو أمة .
هامش
( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .