دليلنا : إجماع الطائفة وأخبارهم . . .
* إذا قتل الإنسان نفسه فلا يتعلق بقتله دية ولا الكفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296 : المسألة 128 : كتاب الديات :
إذا قتل الإنسان نفسه ، لا يتعلق بقتله دية بلا خلاف ، ولا يتعلق به الكفارة أيضا عندنا « 1 » .
* دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانون درهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296 : المسألة 129 : كتاب الديات :
دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ثمانون درهما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* دية الجنين المتولد بين مجوسي ونصرانية وبالعكس ثمانون درهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 296 ، 297 : المسألة 130 : كتاب الديات :
إذا كان الجنين متولدا بين مجوسي ونصرانية ، أو نصراني ومجوسية ، فالحكم أيضا فيه مثل ذلك سواء . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .
* إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما واستهل ثم مات فالدية كاملة وكذا إن لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 297 : المسألة 131 : كتاب الديات :
إذا ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينا حرا مسلما ، واستهل - أي صاح وصرخ - ثم مات ، فعليه الدية كاملة بلا خلاف ، وان لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن ، فالحكم فيه كما لو استهل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ضرب بطن امرأة وأخرج الجنين رأسه ثم مات كان الجنين مضمونا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 297 : المسألة 132 : كتاب الديات :
إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات ، كان الجنين مضمونا . . .
وعليه إجماع الفرقة .
* في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 298 : المسألة 133 : كتاب الديات :
في جنين الأمة عشر قيمتها ، ذكرا كان أو أنثى . . .
هامش
( 1 ) عند فقهاء الإمامية .
( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 129 ) .