تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
وعندنا أنها يؤخذ جميعها منهم ، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم ، وما لا يجحف ببعضهم ويستوي القريب والبعيد في ذلك . . .

* إذا حال الحول على موسر من أهل العقل طولب بحصته من الدية لوجوبها عليه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 280 ، 281 : المسألة 103 : كتاب الديات : إذا حال الحول على موسر من أهل العقل توجهت المطالبة عليه ، فان مات بعدها لم تسقط بوفاته ، بل تتعلق بتركته كالدين . . . دليلنا : ان وجوبه عليه مجمع عليه ، وسقوطه بموته يحتاج إلى دليل ، ولا دلالة في الشرع على ذلك ، فيبقى وجوبه على ما كان .

* لا تكون دية العقل كلها على الأقرب فقط بلا خلاف

* مقدار ربع دينار على المتوسط من أهل العقل لا خلاف في لزومه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 282 ، 283 : المسألة 105 : كتاب الديات : الموسر عليه نصف دينار ، والمتوسط ربع دينار ، يوزع على الأقرب فالأقرب حتى ينفذ العاقلة . . . دليلنا : على أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب قوله تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *
وذلك عام في جميع الأشياء . وأيضا : فلا يخلو أن يكون على الأقرب وحده ، أو على من قرب وبعد كما قالوا ، أو على الأقرب فالأقرب كما قلناه . فبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنه لا خلاف في ذلك . وأما المقدار ، فمقدار ربع دينار على المتوسط لا خلاف في أنه يلزمه ، وما زاد عليه فليس عليه دليل ، والموسر نصف دينار أيضا مثل ذلك حتى يكون فرقا بينه وبين المتوسط ، ولأنه يلزمه في النفقة مدان والمتوسط مد .

* عقد الموالاة صحيح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 287 : المسألة 113 : كتاب الديات : عقد الموالاة صحيح ، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه ، ويعقل عنه ، ويرث إذا لم يكن له وارث نسب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الذمي إذا قتل خطأ ألزم الدية في ماله فإن لم يكن له مال كان عاقلته الإمام

* قال فقهاء العامة عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته إلا أن يكون حربيا أو تكون عاقلته من المسلمين وإن لم يكن له عاقلة ففي ماله

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 287 ، 288 : المسألة 114 : كتاب الديات :