وعندنا أنها يؤخذ جميعها منهم ، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم ، وما لا يجحف ببعضهم ويستوي القريب والبعيد في ذلك . . .
* إذا حال الحول على موسر من أهل العقل طولب بحصته من الدية لوجوبها عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 280 ، 281 : المسألة 103 : كتاب الديات :
إذا حال الحول على موسر من أهل العقل توجهت المطالبة عليه ، فان مات بعدها لم تسقط بوفاته ، بل تتعلق بتركته كالدين . . .
دليلنا : ان وجوبه عليه مجمع عليه ، وسقوطه بموته يحتاج إلى دليل ، ولا دلالة في الشرع على ذلك ، فيبقى وجوبه على ما كان .
* لا تكون دية العقل كلها على الأقرب فقط بلا خلاف
* مقدار ربع دينار على المتوسط من أهل العقل لا خلاف في لزومه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 282 ، 283 : المسألة 105 : كتاب الديات :
الموسر عليه نصف دينار ، والمتوسط ربع دينار ، يوزع على الأقرب فالأقرب حتى ينفذ العاقلة . . .
دليلنا : على أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب قوله تعالى :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *
وذلك عام في جميع الأشياء .
وأيضا : فلا يخلو أن يكون على الأقرب وحده ، أو على من قرب وبعد كما قالوا ، أو على الأقرب فالأقرب كما قلناه . فبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنه لا خلاف في ذلك .
وأما المقدار ، فمقدار ربع دينار على المتوسط لا خلاف في أنه يلزمه ، وما زاد عليه فليس عليه دليل ، والموسر نصف دينار أيضا مثل ذلك حتى يكون فرقا بينه وبين المتوسط ، ولأنه يلزمه في النفقة مدان والمتوسط مد .
* عقد الموالاة صحيح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 287 : المسألة 113 : كتاب الديات :
عقد الموالاة صحيح ، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه ، ويعقل عنه ، ويرث إذا لم يكن له وارث نسب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الذمي إذا قتل خطأ ألزم الدية في ماله فإن لم يكن له مال كان عاقلته الإمام
* قال فقهاء العامة عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته إلا أن يكون حربيا أو تكون عاقلته من المسلمين وإن لم يكن له عاقلة ففي ماله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 287 ، 288 : المسألة 114 : كتاب الديات :