- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 275 ، 276 : المسألة 96 : كتاب الديات :
دية قتل الخطأ على العاقلة . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الأصم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا إجماع الأمة ، والأصم لا يعتد به ، مع أن خلافه قد انقرض .
وروى المغيرة بن شعبة : أن امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ، ولكل واحدة منهما زوج وولد ، فجعل النبي عليه السّلام دية المقتولة على عاقلة القاتلة ، وهو إجماع الصحابة .
وروي أن امرأة ذكرت عند عمر بن الخطاب بسوء ، فأرسل إليها فأجهضت ذا بطنها ، فاستشار الصحابة ، فقالوا له : إنما أنت مؤدب لا شيء عليك ، فقال لعلي عليه السّلام ما تقول ؟ فقال : ان اجتهدوا فقد أخطأوا ، وان تعمدوا فقد غشوك ، عليك الدية . فقال له : عزمت عليك لو قسمتها على قومك ، فأضاف قومه إلى علي عليه السّلام تحاشيا لما بينهما - أي قومي قومك - .
وروي عن عمر أنه قضى على علي عليه السّلام بدية موالي صفية بنت عبد المطلب ، لأنه هو العاقلة ، فقضى بدية مواليها عليه ، ولا مخالف لهم في ذلك .
* دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين كل سنة ثلثها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 276 ، 277 : المسألة 97 : كتاب الديات :
دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين ، كل سنة ثلثها . وبه قال جميع الفقهاء إلا ربيعة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، وخلاف ربيعة لا يعتد به وقد انقرض .
وأيضا : فيه إجماع الصحابة ، لأنه روي عن علي عليه السّلام وعن عمر أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ، ولا مخالف لهما .
* الإخوة وأبنائهم من جهة أب وأم أو من جهة أب والأعمام وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي من العاقلة الذين يجب عليهم الدية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 277 ، 278 : المسألة 98 : كتاب الديات :
العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الإخوة وأبنائهم إذا كانوا من جهة أب وأم أو من جهة أب ، والأعمام وأبناؤهم ، وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي . . .
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على أنه من العاقلة الذين يجب عليهم الدية ، ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم ، والأصل براءة ذمتهم . . .
* العاقلة تدفع الدية على قدر أحوالهم ويستوي فيها القريب والبعيد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 279 : المسألة 100 : كتاب الديات :