دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في جنين الذمية عشر ديتها
* قال فقهاء العامة في جنين الذمية أرش ما نقص من أمه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 298 : المسألة 134 : كتاب الديات :
في جنين الذمية عشر ديتها . وقال جميع الفقهاء فيه أرش ما نقص من أمه .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يعتبر قيمة الأمة في حساب دية جنينها حال الجناية دون حال الإسقاط
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 298 : المسألة 135 : كتاب الديات :
إذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمتها ، فمتى يعتبر قيمتها فعندنا أنه يعتبر حال الجناية دون حال الإسقاط . . .
* من داس بطن غيره حتى أحدث يداس بطنه حتى يحدث أو يفتديه بثلث الدية
* قال فقهاء العامة من داس بطن غيره حتى أحدث لا يجب فيه شيء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 299 : المسألة 136 : كتاب الديات :
إذا داس بطن غيره حتى أحدث ، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث ، أو يفتديه بثلث الدية وحكي عن أحمد بن حنبل مثل ذلك . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، ولم يوجبوا فيه شيئا .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كان عليه مائة دينار تكون للميت يتصدق به عنه ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال
* قال فقهاء العامة إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه لا يجب فيه شيء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 299 : المسألة 137 : كتاب الديات :
إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه ما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا ، كان عليه مائة دينار دية الجنين ، وفي جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدر ، وأرش في الحي من حساب المائة على حساب ما يحق للحي من الألف . ولم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء ، ولم يوجبوا فيه شيئا ، وعندنا أنه يكون ذلك للميت ، يتصدق به عنه ، ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .