وعندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك سواء ، على ما مضى القول فيه من أن السيد بالخيار بين أن يؤدي أرش جنايتها أو يسلمها .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* جناية المملوك على سيده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 272 : المسألة 89 : كتاب الديات :
إذا جنت أم الولد ، وغرم السيد الجناية ، ثم جنت جناية أخرى ، كان عليه أيضا ، وهكذا أبدا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن جناية المملوك على سيده ولم يفصلوا . . .
* إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 272 ، 273 : المسألة 90 : كتاب الديات :
إذا اصطدم فارسان فماتا ، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه ، والباقي هدر إذا كان ذلك خطأ محضا . . .
دليلنا : إن ما ذكرناه مجمع على لزومه لهم . . .
وروي عن علي عليه السّلام أنه قال : إذا اصطدم الفارسان فماتا ، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه . ولا يعرف له مخالف . . .
* إذا أمكن قصد إصابة إنسان بعينه بالمنجنيق وقتله - وهو غير ممتنع - فحكمه حكم العمد المحض
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 274 : المسألة 93 : كتاب الديات :
يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا يجب به القود .
وقال الشافعي : لا يمكن ذلك ، بل لا يكون ذلك إلا عمد الخطأ ، والدية مغلظة على العاقلة عنده .
وأما على مذهب أبي حنيفة لا يكون إلا خطأ .
دليلنا : أنه لا يمتنع أن يقصد أن يصيب إنسانا بعينه فيصيبه فيقتله ، فيجب أن يكون عمدا محضا عندنا وعند الشافعي . . .
* إذا قال لغيره وقد خافا الغرق الق متاعك وعلي ضمانه فألقاه كان عليه ضمانه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 275 : المسألة 95 : كتاب الديات :
إذا قال لغيره وقد خافا الغرق : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه . فألقاه ، كان عليه ضمانه ، وبه قال جماعة من الفقهاء إلا أبا ثور ، فإنه قال : لا ضمان عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، وأبو ثور لا يعتد به ، لأنه شاذ .