* في أنف الحر ولسانه وذكره ديته وفي كل واحد منها في العبد قيمته
* في يد الحر نصف ديته ومن العبد نصف قيمته
* في إصبع الحر عشر ديته وفي العبد عشر قيمته
* في موضحة الحر نصف عشر ديته وفي العبد نصف عشر قيمته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 266 ، 267 : المسألة 80 : كتاب الديات :
كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته ، لها على العبد مقدر من قيمته . ففي أنف الحر ولسانه وذكره ديته ، وفي كل واحد منها في العبد قيمته . وفي يد الحر نصف ديته ، ومن العبد نصف قيمته ، وفي إصبع الحر عشر ديته ، وفي العبد عشر قيمته . وفي موضحة الحر نصف عشر ديته ، وفي العبد نصف عشر قيمته .
وبه قال سعيد بن المسيب ، وهو مروي عن علي عليه السّلام وعمر ولا مخالف لهما . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وأيضا : فهو قول علي عليه السّلام وعمر . ولا مخالف لهما في الصحابة ، فدل على أنه إجماع .
* إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته لزمته قيمته وتسلم العبد من سيده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 267 ، 268 : المسألة 81 : كتاب الديات :
إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمته ، كالأنف ، واللسان ، والذكر ، واليدين ، والرجلين لزمته قيمته ، ويتسلم العبد من سيده . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا جنى على عبد جناية تحيط بنصف قيمته أمسكه سيده وطالبه بذلك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 268 : المسألة 82 :
إن كانت الجناية عليه ما يجب بها نصف قيمته ، مثل قطع يده أو قلع عينه ، أمسكه سيده وطالب بذلك لا غير . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* في ذكر العبد قيمته ولا يتجاوز به دية الحر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 268 : المسألة 83 : كتاب الديات :
في ذكر العبد قيمته ، ولا يتجاوز به دية الحر . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 2 » سواء .
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 81 ) . وقد ذكر الإجماع .
( 2 ) راجع المسألة السابقة ( 81 ) . وقد ذكر الإجماع .