* الموضحة في الإصبع فيها نصف عشر دية الإصبع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 263 : المسألة 76 : كتاب الديات :
قد ذكرنا أن الجراح عشرة ، وكل واحد منها له مقدر إذا كانت في الرأس والوجه ، فأما إن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس ، منسوبا إلى العضو التي هي فيه ، إلا الجائفة فان فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية ، مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه ، فيها نصف عشر الدية ، وإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد ، وان كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع ، وهكذا باقي الجراح .
وقال الشافعي : جميع ذلك فيه حكومة إلا الجائفة ، فان فيها ثلث الدية مثل ما قلناه بلا خلاف .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* دية اليهودي والنصراني كدية المجوسي ثمانمئة درهم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 263 ، 264 : المسألة 77 : كتاب الديات :
دية اليهودي ، والنصراني مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* دية المجوسي ثمانمئة درهم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 265 : المسألة 78 : كتاب الديات :
دية المجوسي ثمانمائة درهم . . .
وهو إجماع الصحابة . . .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
وروى ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : دية المجوسي ثمانمائة درهم . وروى الزهري ، عن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود أن دية المجوسي ثمانمائة درهم . ولا مخالف لهم .
* من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام
* إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 265 ، 266 : المسألة 79 : كتاب الديات :
من لم تبلغه الدعوة ، لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا خلاف . وإن بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا ، وعندنا لا يجب عليه الدية . . .
* كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته لها على العبد مقدر من قيمته
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 77 ) . وقد ذكر الإجماع .