دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* كل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 261 : المسألة 72 : كتاب الديات :
كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في الترقوتين وفي كل واحدة منهما وفي الأضلاع وكل واحد منها شيء مقدر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 261 ، 262 : المسألة 73 : كتاب الديات :
في الترقوتين وفي كل واحدة منهما ، وفي الأضلاع وكل واحد منها شيء مقدر عند أصحابنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا لطمه على وجهه أو رأسه فاسود فستة دنانير وإن اخضر ثلاثة دنانير وإن احمر دينار ونصف
* إذا لطم غيره على جسده فنصف ما لو لطم في الوجه والرأس
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 262 : المسألة 74 : كتاب الديات :
إذا لطم غيره في وجهه ، فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير ، فان اخضر كان فيها ثلاثة دنانير ، فان احمر كان فيها دينار ونصف ، وكذلك حكم الرأس .
وان كان على جسده فعلى النصف من ذلك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فإن فيه مقدر وإذا ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر وإذا جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 262 ، 263 : المسألة 75 : كتاب الديات :
متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فيه مقدر ، ومتى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر ، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .