- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 258 : المسألة 68 : كتاب الديات :
إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها - مثل إن كان النكاح فاسدا ، أو وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطأها ، فأفضاها - فالحد لا يجب للشبهة عند الفقهاء « 1 » .
وروى أصحابنا أن عليه الحد خفيا ، وعليها الحد ظاهرا في التي وجدها على فراشه ، ويجب الدية .
فان أفضاها ، فإن كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة ، وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا : وجوب المهر ثابت . . .
* في الخصيتين الدية
* في الخصية اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها
* قال فقهاء العامة دية الخصيتان متساويتان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 259 : المسألة 69 : كتاب الديات :
في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها « 2 » . . .
وقال جميع الفقهاء : أنهما متساويتان .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في الذكر الدية وفي الخصيتين معا الدية
* من قطع الذكر والخصيتين فعليه ديتان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 259 ، 260 : المسألة 70 : كتاب الديات :
في الذكر الدية ، وفي الخصيتين معا الدية ، فان قطعهما قاطع كان عليه الديتان ، فان قطع الخصيتين ثم قطع الذكر ، أو قطع الذكر ثم الخصيتين كان فيهما الديتان . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « وفي الذكر الدية » . وروي ذلك عن علي عليه السّلام ، ولا مخالف له . . .
* العين القائمة واليد والرجل الشلاوان ولسان الأخرس والذكر الأشل وما في معناه فيها ثلث الدية صحيحة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 260 ، 261 : المسألة 71 : كتاب الديات :
العين القائمة ، واليد الشلاء ، والرجل الشلاء ، ولسان الأخرس ، والذكر الأشل كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة . . .
هامش
( 1 ) تذييل الحكم بعبارة " عند الفقهاء " - وهي عبارة مجملة وخصوصا وإن الشيخ قد اعتاد أن يطلقها على فقهاء العامة - جعلنا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم .
( 2 ) راجع المسألة ( 75 ) ، والمسألة ( 94 ) من مسائل كتاب الجنايات .