دليلنا : إجماع الفرقة .
* في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة
* قال فقهاء العامة في العين القائمة إذا خسفت فيها الحكومة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 212 ، 213 : المسألة 96 : كتاب الجنايات :
في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة . وبه قال زيد بن ثابت . وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة .
دليلنا : إجماع الفرقة .
الخلاف ج 5 / كتاب الديات
* قوله تعالى " وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ "
كناية عن المؤمن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 217 : المسألة 1 : كتاب الديات :
روى أصحابنا أن قوله تعالى :
وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ
فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطأ في قوله تعالى :
فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
وليس بكناية عن المعاهد ، لأنه لم يجر له ذكر . . .
دليلنا : أن ما قلناه أشبه بسياق الآية ، لان المؤمن جرى له ذكر في موضعين في قوله تعالى :
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
ثم قال :
فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وذلك أيضا كناية عن المؤمن بلا خلاف .
فلما قال :
وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ
يجب أيضا أن يكون كناية عنه أيضا ، والذمي لم يجر له ذكر ، فلا يجوز أن يكنى عنه ، وعليه إجماع الفرقة .
* القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وشبيه بالعمد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 217 ، 219 : المسألة 2 : كتاب الديات :
القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبيه بالعمد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وروى عبد اللّه بن عمر ، أن النبي عليه السّلام خط يوم الفتح بمكة - وذكر الحديث - إلى أن قال : الا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها وهذا نص ، لان النبي صلّى اللّه عليه وآله سماه عمد الخطأ ، وخطأ العمد ، وأوجب فيه الدية . ومالك يسميه عمدا ، ويوجب فيه القود .
وهذا خلاف النص ، وعليه إجماع الصحابة ، لأنه ذهب إليه علي عليه السّلام ، وعمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، المغيرة بن شعبة . كل هؤلاء سموه عمد الخطأ ، وان اختلفوا في قدر الدية ، على ما يأتي ذكره ، ولا