- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 207 : المسألة 84 : كتاب الجنايات :
إذا قطع إصبع غيره ، فقال المجني عليه : قد عفوت عن عقلها وقودها ، ثم اندملت صح العفو عن العقل والقود معا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قطع إصبع غيره فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه كان لوليه القود ويرد على الجاني دية الإصبع
* إذا قطع إصبع غيره فعفا المجني عليه ثم سرى إلى نفسه وأراد وليه الدية أخذ دية النفس إلا دية الإصبع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 208 : المسألة 85 : كتاب الجنايات :
إذا قطع إصبع غيره ، فعفا عنها المجني عليه ، ثم سرى إلى نفسه ، كان لولي المقتول القود ، ويجب عليه أن يرد على الجاني دية الإصبع التي عفى عنها المجني عليه .
وإن أخذ الدية أخذ دية النفس إلا دية الإصبع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* ميراث من لا وارث له لبيت المال يختص به الإمام وهو يعقل عنه سواء كان مسلما أو ذميا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 209 : المسألة 87 : كتاب الجنايات :
ميراث من لا وارث له لبيت المال ، يختص به الإمام ، وهو يعقل عنه ، سواء كان مسلما أو ذميا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص
* كل جرح لو سرى إلى النفس كفى فيه القصاص في النفس ودخل ذلك فيه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 209 ، 210 : المسألة 88 : كتاب الجنايات :
كل جرح لو اندمل وجب فيه القصاص ، فإذا سرى إلى النفس كفى فيه القصاص في النفس ودخل ذلك فيه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قطع يد رجل ثم قتله كان لولي الدم قطع يده ثم يقتله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 210 : المسألة 89 : كتاب الجنايات :
إذا قطع يد رجل ثم قتله ، كان لولي الدم أن يقطع يده ثم يقتله . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
* إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية
هامش
( 1 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة .