إذا قلع سن مثغر ، كان له قلع سنه ، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني . كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي
* قال فقهاء العامة السن الزائدة فيها الحكومة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 205 : المسألة 79 : كتاب الجنايات :
السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي .
وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة وليس فيها شيء مقدر ، ولا تبلغ الحكومة سن الأصلي .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الاقتصاص للإمام أو من يأمره به
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 205 : المسألة 80 : كتاب الجنايات :
إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف ، فلا ينبغي أن يقتص بنفسه . فان ذلك للإمام أو من يأمره به الإمام بلا خلاف . . .
* أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 205 ، 206 : المسألة 81 : كتاب الجنايات :
أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قطع يد عبد ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده ويمسك العبد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 206 : المسألة 82 : كتاب الجنايات :
إذا قطع يد عبد ، ففيه نصف قيمته يستوفيها منه سيده ، ويمسك العبد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : وجوب نصف القيمة على الجاني مجمع عليه ، والتخيير إليه في تسليم العبد والمطالبة بكمال القيمة يحتاج إلى دليل .
* إذا قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته ويتسلم العبد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 206 ، 207 : المسألة 83 : كتاب الجنايات :
إن قطع يدي عبد ، كان عليه كمال قيمته ، ويتسلم العبد . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .