صرف الدينار والدرهم ولا مخالف لهما . . .
* الموضحة سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف فيها خمس من الإبل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 228 ، 230 : المسألة 11 : كتاب الديات :
الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر العظم ، أو يقرع بالمرود إذا كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود ، وفيها خمس من الإبل سواء كانت في الرأس ، أو على الوجه ، أو على الأنف . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وروى عمر ومعاذ : أن النبي عليه السّلام قال : في الموضحة خمس من الإبل . وروي ذلك عن علي عليه السّلام ، وزيد بن ثابت ، ولا مخالف لهما .
* الموضحة في البدن فيها نصف عشر دية ذلك العضو
* الموضحة في البدن فيها القصاص
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 230 : المسألة 12 : كتاب الديات :
الموضحة في البدن مثل : الساعد ، والساق ، والفخذ أو غير ذلك من المواضع التي إذا جرحت أوضحت عن العظم ، فيها نصف عشر دية ذلك العضو . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأما القصاص فيها فلا خلاف في وجوبه .
* في الهاشمة عشر من الإبل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 230 ، 231 : المسألة 13 : كتاب الديات :
في الهاشمة عشر من الإبل . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : قد روي ذلك عن زيد ، ولا مخالف له في الصحابة .
* ما دون الموضحة من الشجاج فيها القصاص
* في الحارصة بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربعة وفي الموضحة خمسا
* قال فقهاء العامة ما دون الموضحة من الشجاج فيها الحكومة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 231 : المسألة 14 : كتاب الديات :
قد ذكرنا في كتاب الجنايات « 1 » : أن ما دون الموضحة من الشجاج ففيه القصاص ، خلافا لجميع الفقهاء ، وفيها أيضا مقدر ، لان في الحارصة - وهي الدامية - بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة ، وفي الموضحة خمسا .
وقال جميع الفقهاء : فيها الحكومة . . .
هامش
( 1 ) راجع المسألة ( 57 ) من مسائل كتاب الجنايات .