- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211 : المسألة 91 : كتاب الجنايات :
إذا حلق لحية غيره فنبتت ، كان عليه ثلث الدية .
وعند الفقهاء : لا شيء عليه . وان لم تنبت ، فقد ذكرنا الخلاف فيه .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* في الشفتين الدية كاملة
* في الشفة السفلى ستمائة دينار وفي العليا أربعمائة دينار
* قال فقهاء العامة الدية في الشفتين سواء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211 : المسألة 92 : كتاب الجنايات :
في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف .
وفي الشفة السفلى منهما ستمائة دينار ، لأنها تمسك الطعام والشراب ، وفي العليا أربعمائة دينار . وقال جميع الفقهاء : إنهما سواء .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل
* قال فقهاء العامة الأصابع كلها سواء في كل واحدة عشر من الإبل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211 ، 212 : المسألة 93 : كتاب الجنايات :
في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل في أظهر الروايات .
وقال جميع الفقهاء : الأصابع كلها سواء ، في كل واحدة عشر من الإبل دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* في البيضتين الدية كاملة
* قال فقهاء العامة الدية في البيضتين سواء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 212 : المسألة 94 : كتاب الجنايات :
في البيضتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي اليسرى ثلثا الدية - على ما روي في بعض الروايات - لان منها يخلق الولد . وفي الرواية الأخرى أن الدية فيهما سواء « 1 » . وبه قال جميع الفقهاء . . .
* في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من قبل اللّه الدية كاملة
* خالف فقهاء العامة قول الإمامية في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من قبل اللّه الدية كاملة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 212 : المسألة 95 : كتاب الجنايات :
في العين العوراء إذا كانت خلقة ، أو ذهبت بآفة من قبل اللّه الدية كاملة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 75 ) من مسائل الجنايات ، والمسألة اللاحقة ( 69 ) من مسائل الديات .